english lebanon
You are here > L.B.C. News > News
تعديل النظام الأساسي لمجلس العمل اللبناني
Back to News

 

تعديل النظام الأساسي لمجلس العمل اللبناني

الفصل الاول:

التأسيـــس

1)      أسس هذا المجلس في 20/11/2001 تحت إشراف ورعاية سعادة السفير اللبناني في دولة الامارات وتم تعديل نظامه الأساسي في جمعية عمومية غير عادية انعقدت بتاريخ 03/03/2012 ووافقت على تعديلاته أصولاً.

2)      ويكون لهذا المجلس شخصية معنوية مستقلة عن شخصية مؤسسيه و/أو عن شخصية أعضاء مجلس ادارته، ولن يُسأل هؤلاء عن أية التزامات أو ديون خاصة بالمجلس.

المـــادة (1)

الاســــم

يطلق على هذا المجلس اسم : «مجلـــس العمـــل اللبنانـي»

 ويجب أن يرد هذا الاسم على كافة الاوراق والمستندات الصادرة عنه مع ذكر تاريخ الترخيص به ورقم الترخيص.

المـــادة (2)

المركــــز الرئيســــي

يكون المركز الرئيسي لمجلس العمل اللبناني في مدينة أبوظبي، ويجوز لمجلس ادارته فتح فرع أو فروع له في الإمارة.

المـــادة (3)

اغـــراض مجلـــس العمـــل اللبنانــي

1)      تعزيز وتنمية العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين كافة أعضائه وبينهم وبين وطنهم لبنان وبين رجال الأعمال الاماراتين والمقيمين في دولة الامارات.

2)      تنمية وتطوير العلاقات بين دولة الامارات والجمهورية اللبنانية وذلك في كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

3)      تشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات بين دولة الامارات وبين لبنان في كافة المجالات

4)      تنظيم وإقامة الندوات والمؤتمرات لما فيه تنمية العلاقات بين البلدين وابراز الدور الحضاري لكل من الدولتين (الامارات ولبنان).

5)      التعاون مع السفارة اللبنانية في الدولة في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

6)      تبادل الرحلات والزيارات والوفود بين الامارات ولبنان.

7)      تبادل المعلومات والحث على إقامة مشاريع مشتركة.

8)      إصدار نشرة دورية وموقع اليكتروني خدمه لأهدافه.

9)      يُمنع على مجلس العمل اللبناني القيام بأي نشاط سياسي وهو مؤسسة لا تبغي الربح وعليه الإلتزام بكافة القوانين النافذة المفعول في دولة الامارات.

10)   ولمجلس العمل اللبناني الحق بإستئجار مقر لممارسة نشاطه، وجمع بـدلات الانتساب من اعضائه ومداخيل من الحفلات والانشطة التي يقوم بها وتلقي الهبات والمساعدات المالية لخدمة أغراضه، كما له حق توظيف الموظفين لتنفيذ السياسة العامة التي يحددها مجلس ادارته.

11)   تعزيز تنمية العلاقات وأواصر الصلة  بين اللبنانيين المقيمين في الدولة ولبنان في كافة المجالات.

 

الفصل الثانـــي:

الاعضـــاء

المـــادة (4)

العضوية

تنقسم العضوية في مجلس العمل اللبناني إلى نوعين:

•          عضو شرف

•          عضو عامل

أولاً: الاشخاص المؤهلون لعضوية الشرف وعلى ان تتم تسميتهم بقرار من قبل مجلس الإدارة وهم:

1)      سعادة السفير اللبناني في دولة الامارات العربية المتحدة.

2)      القناصل اللبنانيون في الدولة.

3)      الرؤوساء السابقين للمجلس.

4)      اللجنة التأسيسية.

5)      كل شخصية بارزة تهتم بتعزيز الروابط التجارية والاقتصادية والثقافية بين الامارات ولبنان ويوافق عليها مجلس الادارة.

ثانياً: الاشخاص المؤهلون للعضوية العاملة وهم:

1)      الاشخاص الطبيعيون اللبنانيون المقيمون في الدولة من رجال الاعمال وأصحاب الشهادات الجامعية والموظفين الكبار برتبة مدير عام أو أية رتبة مشابهة.

2)      الشركات المسجلة في إمارة أبوظبي والتي يساهم فيها لبنانيون بأي نسبة من أسهمها شرط أن تكون ادارتها لبنانية.

3)      المؤسسات المسجلة في الامارة المملوكة من لبنانيين .أو تلك التي لدى مديرها العام اللبناني وكاله عامه لإدارتها.

4)      فروع الشركات اللبنانية في الإمارة (فرع واحد  لكل شركة).

5)      الشركات الاماراتية المسجله في الإمارة و/أو مواطني دولة الامارات الذين يمثلون وكالات أو خدمات لبنانية في الدولة و/أو تربطهم علاقات تجارية و/أو ثقافية و/أو تربوية مع لبنان.

المـــادة (5)

شــروط العضـــوية

يجب أن تتوفر في كل من يرغب أن ينتسب الى المجلس الشروط التالية:

1)      أن يتمتع بالسيره الحسنة والسلوك الجيد.

2)      ان لايكون محكوما بأية جنحة او جناية.

3)      ان يتمتع بصفات مهنية وادبية تؤهله للإسهام في تعزيز دور المجلس.

4)      ان تتوفر له مؤهلات عضوية الشرف او العضوية العاملة.

 

المـــادة (6)

طلبــات العضـــوية

 

1)      تقدم طلبات العضوية على نموذج خاص إلى مجلس الإدارة وُترفق به صورة جواز السفر وصورتان شخصيتان وما يفيد وظيفة مقدم الطلب وكافة المستندات التي تقتضيها شروط العضوية و/أو أية مستندات أخرى يراها مجلس الإدارة ضرورية من وقت لآخر.

2)      يحق لكل من الشركات العضو في المجلس أن تتمثل بممثلين اثنين لبنانيين يمثلانها بموجب كتاب    تفويض صادر عن المفوض بالتوقيع عن الشركة وعندها يكون لكل واحد منهما صوت واحد.

المـــادة (7)

واجبـــات الأعضــاء

 

1)      سداد رسوم الانتساب كاملة عن سنة العضوية الجارية.

2)      الموافقة على التقيد بالنظام الأساسي للمجلس وتعديلاته.

3)      المحافظة على أهلية العضوية في المجلس حسب النظام الاساسي وتعديلاته.

4)      يعفى أعضاء الشرف من دفع رسوم الاشتراك.

 

المـــادة (8)

فقــدان صفـــة العضـــوية

يفقد الأعضاء صفتهم كاعضاء في المجلس في الحالات التالية :

1)      الإستقالة.

2)      عدم الاستمرار بالوفاء بمتطلبات وشروط العضوية.

3)      عدم تسديد رسوم الانتساب تؤدي إلى فقدان صفة العضوية تلقائياً ولكن هذا لا يمنع من تقديم طلب انتساب جديد.

4)      كل من يغادر أرض الدولة ويخسر إقامته فيها لأي سبب من الأسباب.

5)      إذا رأى مجلس الإدارة أن إستمرار عضوية أحد الأفراد قد يضر بالمجلس و/أو بمصالحه جاز سحب عضويته.

6)      يفصل العضو إذا الحق بالمجلس ضرراً معنوياً كان أو مادياً ويعود حق تقدير ذلك لمجلس الإدارة.

 

المـــادة (9)

مـــدة العضـــوية

مدة العضوية سنة واحدة، تبدأ من تاريخ دفع الرسوم بعد قبول العضوية وتنتهي في نهاية السنة الميلادية.

 

المــادة (10)

رســـوم الاشتــراك السنـــوية

1)      على الاعضاء الجدد تسديد رسم انتسابهم بمهلة اقصاها شهر من تاريخ صدور القرار بقبول عضويتهم في المجلس وتسري عضويتهم من تاريخ تسديد الاشتراك.

2)      ان سداد الرسوم الزامي للمشاركة بالانتخابات وكافة النشاطات وان الحقوق والامتيازات التي يمنحها رسم الانتساب أو الاشتراك عن السنة تنتهي في نهاية السنة الميلاديه.

3)      يكون الغرض من هذه الرسوم توفير الأموال اللازمة لتنفيذ اغراض المجلس وتعزيز أهدافه.

4)      يعفى أعضاء الشرف المنتسبين الى المجلس العمل اللبناني من دفع الرسوم السنوية الا في حال ترشحهم لإنتخابات مجلس الادارة.

المــادة (11)

حــق التصـــويت

إن حق التصويت يكون محصوراً :

بالأعضاء العاملين والمؤسسين الذين سددوا رسوم العضوية السنوية.

1)      إن إمتناع أحد الاعضاء عن تسديد بدل اشتراكه السنوي يحرمه تلقائيا من حق التصويت.

2)      ان حق التصويت في الجمعيات العمومية يكون محصورا بالأعضاء العاملين الذين سددوا رسوم العضوية السنوية، فيما عدا التصويت لإنتخابات مجلس الادارة التي يكون فيها حق التصويت محصوراً بالاعضاء المنتسبين للمجلس الذين سددوا رسوم العضوية قبل  21 يوماً من التاريخ المحدد للإنتخابات.

الفصـــل الثالــث:

الإيـــرادات والمصــــروفات

المــادة (12)

إيرادات المجلس

تتكون إيرادات المجلس كالآتي :

1)      رسوم الاشتراك السنوية.

2)      التبرعات والمساعدات بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة.

3)       مداخيل النشاطات والمعارض التي ينظمها أو يساهم بتنظيمها المجلس.

4)      لا يحق للمجلس أن يقترض أية أموال دون موافقة الجمعية العمومية المسبقة.

5)      تودع الأموال النقدية في احد المصارف المعتمدة لدى الدولة باسم المجلس.

 

المــادة (13)

المصــــروفات والأمــوال الفائــضة

 

المجلس لايستهدف جني الأرباح نتيجة قيامة بأعماله ونشاطاته، وبالتالي إذا زادت مداخيله عن مصروفاته فإن الأموال الفائضة سوف تصرف كما يلي:

1)      يمكن الاحتفاظ بها للوفاء بمصروفات المجلس المستقبلية. ولإنجاز خططه المستقبلية.

2)      يمكن توزيعها على المؤسسات العامة والاجتماعية من لبنانية و/أو إماراتية، بعد موافقة مجلس الإدارة.

3)      لايجوز أن تصرف الأموال في غير الأغراض التي أنشئ المجلس لاجلها.

 

 

المــادة (14)

حسابـــات المجلــــس

 

يمسك المجلس دفاتر حسابية تبين في كل وقت وضعه المالي وتكون الدفاتر بإشراف أمين الصندوق.

 

المــادة (15)

مدقـــق الحسابـــات

 

تعين الجمعية العمومية العادية مدققاً لتدقيق حسابات مجلس العمل اللبناني وتوقيع ميزانيته السنوية.

 

الفصـــل الرابــع:

مجلــــس الإدارة

المــادة (16)

تأليفـــه

يتكون مجلس الادارة من 12 عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية بطريقة الإقتراع )التصويت) السري (على أن يكونوا الجنسية اللبنانية).

إنتخـــابه

يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العمومية بالاقتراع السري في المكان الذي يحدده مجلس الإدارة وذلك حسب الأصول التالية:

1)      يتقدم الاعضاء الراغبون بالترشيح والذين تنطبق عليهم شروط الترشيح حسب المادة (16) بطلب خطي مع الاشعار بالاستلام إلى مجلس الإدارة وذلك قبل أسبوعين على الاقل من التاريخ المحدد للانتخاب.

2)      بعد مراجعة الطلبات من قبل مجلس الادارة والبت فيها، تؤلف لائحة واحده بأسماء جميع المرشحين لمنصب أعضاء مجلس الادارة حسب الترتيب الابجدي لإسم العائلة وتعلق على لوحة الاعلانات في مقر المجلس قبل عشرة ايام من موعد النهائي للانتخابات.

3)      يتم التصويت على هذة اللائحة بطريقة سرية وذلك بوضع اشارة ( √) بجانب الاسماء التي يختارها الناخب وبدون تشطيب وتعتبر ملغاة كل ورقة شطبت فيها أسماء أو وضعت عليها إشارات غير الاشارة المحددة اعلاه.

4)      الاعضاء الاثني عشر الاول الذين ينالون أكثر عدد من الأصوات يعتبروا فائزين بعضوية مجلس الإدارة.

5)      يعتـبر الأعضاء الثلاثة الذين يأتون في المرتبة 13، 14 ، 15 على لائحة الشطب أعضاء مرادفين بحيث اذا شغر مركز أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة المنتخب أثناء ولاية المجلس يحل عندها المرشح رقم ( 13 ) محله في المركز الشاغر وبعده المرشح (14) وبعده المرشح رقم (15).


 

المــادة (18)

مـــدة ولايتـــه

1)      مدة ولاية مجلس الإدارة سنتان.

2)      إذا طرأت الظروف استثنائية تحول دون إجراءات انتخابات، عندها يستمر مجلس الادارة بتصريف الاعمال حتى زوال هذه الظروف واجراء انتخابات جديده.

3)      يجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد قبل شهرعلى الأقل من تاريخ انتهاء مدة ولايته وعلى ان تتم تلك الإنتخابات قبل إنتهاء ولايته وعلى ان لا يباشر مجلس الادارة الجديد مهامه الا بعد انتهاء ولاية مجلس الإدارة القائم بذلك الوقت، وبحالة تخلف مجلس الإدارة القائم عن دعوة الجمعية العمومية لانتخاب خلفه خلال المهلة المحددة سابقا، عندها يكون من حق السفارة اللبنانية توجيه كتاب للمجلس لحثه على دعوة الجمعية العمومية وإذا لم يستجيب المجلس يحق للسفير اللبناني في دولة الامارات أو للقائم بالأعمال في غيابه أن يحدد موعدا لذلك وأن يشرف على الانتخابات شخصيا أوبواسطة مندوب عنه  ويلتزم المجلس عندها بالدعوة للجمعية العمومية بخلال شهر على الأكثر من تاريخ إستلامه كتاب السفارة.

المــادة (19)

شـــروط عضويتـــه

الشروط التي يجب أن تتوافر في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة هي:

1)      أن يكون لبنانياً.

2)      أن يكون من الأعضاء المنتسبين. كأفراد أوان يكون أحد ممثلي الشركة المنتسبة.

 

المــادة (20)

فقــــدان العضــوية

 

يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية:

 

1)      إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية من جلسات المجلس بدون عذر شرعي.

2)      إذا حالت اسباب صحية دون تمكنه من متابعة أعماله في العضوية لمدة تزيد عن ستة أشهر.

3)      في حالة الوفاة.

4)      في حال فقدانه عضويته في مجلـس العمـل اللبنانـي أو فــي حال عدم تسديده لرسوم عضويته بعد 60 يوماً من تاريخ انتهائها.

5)      في حال قبول إستقالته من قبل مجلس الإدارة.

 


 

المــادة (21)

شغــور مراكــز مجلــس الإدارة

 

1)      إذا شغر بخلال مدة ولاية مجلس الادارة مركز ما بالوفاة ام بالاستقالة ام بالفصل او لأي سبب آخر (ويعرف ذلك بالشغور) على مجلس الادارة خلال اسبوعين على الأكثر دعوة أحد الأعضاء المرادفين وحسب الترتيب لملء المركز الشاغر للمدة الباقية من ولاية المجلس.

2)      أما إذا كان عدد الأعضاء المرادفين غير كاف لملء الشواغر في عضوية مجلس الأدارة، عندها يلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لإنتخاب أعضاء جدد للمركز او للمراكز الباقية وكذلك لانتخاب أعضاء مرادفين جدد للمدة الباقية من ولاية المجلس.

3)      وتكون مدة العضو الجديد ما بقي من مدة سلفه.

4)      ويجب ان تتم الدعوة للانتخاب بخلال شهر على الاكثر.

5)      أما بحالة شغور أكثر من 6 مراكز في مجلس الادارة، عندها، إستثنائيا، على الأعضاء الباقين في مجلس الادارة حكماً اتخاذ قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقاً.

6)      ويتخذ القرار بهذا الشأن بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الباقين وبمن حضر.

7)      وتنتهي ولاية المجلس فور انعقاد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس جديد.

 

المــادة (22)

انتخـــاب رئيـــس واعضــاء مجــلس الإدارة

على أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين من قبل الجمعية العمومية ان يعمدوا خلال اسبوع من تاريخ انتخابهم وبدعوة من أكبرهم سناً إلى إنتخاب (حسب المادة 24 الفقرة 4) من يرونه مناسباً من بينهم لملء المراكز التالية:

•          رئيس.

•          نائب أو نائبين للرئيس.

•          أمين سر.

•          أمين صندوق.

•          أمين شؤون ثقافية وإعلامية.

•          أمين شؤون إقتصادية.

•          أمين شؤون العلاقات المحلية والخارجية.

•          أمين شؤون العضوية.

•          أمين شؤون اجتماعية.

•          إستقالة اي عضو من وظيفته في مجلس الادارة لا تعني خروجه من مجلس الادارة، وعلى هذا الأخير في هذه الحالة تعيين بديلا عن العضو المستقيل في أول اجتماع يعقد بعد قبول الإستقالة.

 


 

المــادة (23)

تشكيل لجـــان المجلس

 

يقوم أعضاء مجلس الإدارة في اول جلسة يعقدها المجلس بتشكيل لجان:

1)      لجنة ثقافية وإعلامية يرأسها أمين الشؤون الثقافية والاعلامية.

2)      لجنة إقتصادية يرأسها أمين الشؤون الاقتصادية.

3)      لجنة شؤون العضوية يرأسها أمين شؤون العضوية.

4)      لجنة العلاقات المحلية والخارجية يرأسها امين شؤون العلاقات المحلية والخارجية.

5)      لجنة إجتماعية ويرأسها أمين الشؤون الاجتماعية.

 

  • يمكن لمجلس الادارة بأغلبية ثلثي أعضائه إلغاء إحدى اللجان و/أو إستحداث لجان جديدة لتنظيم أعماله.
  • على أمين كل لجنة أن يضع تقارير دورية بنشاطات اللجنة التي يرأسها.
  • يمكن لكل من يرغب من اعضاء الجمعية العمومية أن يصبح عضواً في إحدى اللجان حسب إختصاصه وقدراته شرط أن يقدم طلباً خطياً إلى مجلس الإدارة ويتم تقديم الطلبات حسب الشكل وضمن المدة التي يقررها المجلس من حين لآخر.
  • ويكون لمجلس الإدارة كامل السلطة والصلاحية لتحديد مهام المسؤولين في اللجان وتعيين مسؤولين إضافيين وتعيين من تكون له سلطة التوقيع بالنيابة عن اللجنة.
  • لا يتلقى أعضاء المجلس واللجان اية أتعاب مالية بصفتهم هذه ما عدا حقهم في إستيراد المصاريف المنفقة فعلياً في سياق تنفيذهم لمهامهم.
  • لعضو اللجنة في أي وقت أن يستقيل من منصبه باشعار خطي يوجهه لمجلس الإدارة.
  • كما انه يجوز لرئيس اللجنة اقالة أحد أعضاء لجنته في حال وجود سبب مبرر.

 

المــادة (24)

اجتماعـــات مجــلس الإدارة

إجتماعــات مجلــس الإدارة ومحاضــر مقــرراته:

 

1)      يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك في مركز المجلس أو أي مكان آخر ضمن نطاق عمله بدعوة من الرئيس أو احد نائبيه في غياب الرئيس أو ثلث الأعضاء على الأقل أو بطلب من 25%  أعضاء الجمعية العمومية.

2)      ترسل الدعوة قبل موعد الإجتماع بأسبوع على الأقل مرفقة  بجدول الإعمال ويحق لرئيس مجلس الإدارة تقصير هذه المهلة في الحالات المستعجلة وتقرير إبلاغ الأعضاء هاتفياً أو برقياً أو بأية وسيلة اخرى.

3)      يرأس الجلسات رئيس مجلس الإدارة وفي حال غيابه، نائبه وفي حال غيابهما احد الأعضاء الذي يختاره المجلس في بدئ الجلسة (أو الأكبر سناً بينهم).

4)      يتوفر النصاب القانوني بحضور (7) أعضاء على الأقل وتتخذ المقررات بالأكثرية العادية، وعند تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا.

5)      لا يحق لأحد الأعضاء أن يصوت بالوكالة عن غيره.

6)      يُدون أمين السر وفي حال غيابه من يكلفه الرئيس محاضر جلسات مجلس الإدارة في سجل خاص يحفظ في مركز المجلس يوقع عليه الرئيس وامين السر. ويرسل نسخة منها لإعضاء مجلس الإدارة مع تعليق نسخه على لوحة الإعلانات في مكتب المجلس.

 

المــادة (25)

صلاحيــات مجلــس الإدارة وواجباتـه

 

يدير مجلس الإدارة أعمال المجلس ويؤمن حسن سيرها ويحافظ على مصالح هذا الأخير وله اوسع الصلاحيات الضرورية من أجل ذلك.

وكل عمل يقوم به مجلس الإدارة يلزم مجلس العمل اللبناني تجاه الغير شرط ان يكون ملحوظاً في نصوص هذا النظام وأن لا تكون الجمعية العمومية قد إحتفظت به لنفسها.

 

وهذه الصلاحيات هي (على سبيل المثال لا الحصر):

 

1)      يمثل مجلس العمل اللبناني أمام دولة الإمارات والقضاء واللجان والإدارات والمؤسسات العامة والخاصة ويقوم بجميع الأعمال التي يستلزمها هذا التمثيل.

2)      يسحب ويستلم جميع التقارير والطرود والحوالات وغيرها المرسلة للمجلس ويعطي ايصالات بها.

3)      يعين أحد المصارف المعمول بها في الامارة حيث تودع فيه أموال المجلس، ويقبض المبالغ العائدة للمجلس ويدفع ما عليه ويدير حساباته، ويحدد طرق إستعمال المال المتوفر لديه.

4)      قبول المنح والهبات والتبرعات.

5)      إدارة مختلف الأنشطة في المجلس.

6)      إدارة الشؤون الإدارية والتنفيذية في المجلس.

7)      قبول أو رفض إنتساب أعضاء جدد إلى المجلس

8)      يطلب إلى الجمعية العمومية فصل أحد الأعضاء.

9)      دعوة الجمعية العمومية إلى الإنعقاد كلما دعت الحاجة.

10)   مراجعة وإعتماد التقارير السنوية عن جميع الأنشطة التي يقوم بها المجلس.

11)   دراسة الخطط والمشاريع المنوي القيام بها.

12)   حساب الموازنة والمشاريع المالية والموازنة العامة.

13)   إعتماد العقود والاتفاقات باسم مجلس العمل اللبناني وإجراء المفاوضات بشأنها.

 

أمّا واجبات مجلس الإدارة فهي أيضاً على سبيل المثال لا الحصر:

 

1)      التقيد بالقوانين والانظمة النافذة في الدولة والتقيد بالنظام الاساسي وتعديلاته.

2)      التقيد بمقررات الجمعية العمومية.

3)      تسهيل أعمال الإعضاء في اللجان وتقديم جميع المستندات والمعلومات التي يطلبونها.

4)      السعي الى حل الخلافات التي يمكن ان تنشأ بين المجلس وأعضائه او بين الأعضاء أنفسهم بالطرق الحبية والمصالحة.

5)      وضع البيانات المالية تحت تصرف الجمعية العمومية لدرسها ومناقشتها.

6)      مخاطبة و/أو رفع تقارير دورية أو كلما دعت الحاجة الى الجهات المعنية في لبنان تتضمن الاقتراحات والمبادرات لتطوير العلاقات الثنائية بين لبنان والامارات.

7)      تقييم ووضع تقرير بكل نشاط يقوم بة المجلس.

 

المــادة (26)

تفويــض صلاحيــات مجلــس الإدارة

 

يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض بعض او كامل صلاحياته لعضو أو لبعض الاعضاء في مجلس الإدارة أو في المجلس تفويضاً خاصاً لأغراض وأعمال معينة ولمدة محددة مسبقاً.

 

المــادة (27)

صلاحيــات رئيــس مجلــس الإدارة

 

1)      يرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ويدير المناقشات فيهما.

2)      مثل المجلس لدى السلطات والهيئات القانونية وله حق إقامة الدعاوي باسم مجلس العمل اللبناني وتعيين المحامين.

3)      ينفذ السياسة المرسومة بين الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

4)      يؤمن حسن سير الأعمال في المجلس.

5)      فتح الحسابات لدى البنوك بالاشتراك مع امين الصندوق، التوقيع على الشيكات بالاتحاد مع هذا الاخير.

6)      لايحق له إبرام اتفاقات قروض مالية دون موافقة الجمعية العمومية.

 

المــادة (28)

صلاحيــات نائــب رئيــس مجلــس الإدارة

 

1)      تكون لنائب الرئيس كافة صلاحيات الرئيس اثناء غياب هذا الاخير.

2)      في حال شغور منصب الرئاسة، يتولى رئاسة المجلس بالإحالة حتى نهاية مدة المجلس.

3)      وبحالة حلول نائب الرئيس محل الرئيس بسبب شغور منصبة، على مجلس الإدارة انتخاب نائب للرئيس.

 

المــادة (29)

صــلاحيــات أميـــن الســر

1)      يكون مسؤولا عن جميع مستندات وسجلات المجلس.

2)      إعداد مشروع جدول أعمال إجتماعات مجلس الإدارة بالتشاورمع الرئيس.

3)      إعداد وصياغة محاضر الجلسات وتدوين قرارات المجلس في محضر للاجتماعات يوقعها بالاشتراك مع الرئيس والاحتفاظ بها في سجلات المجلس.

4)      تبليغ دعوة الأعضاء للإجتماع حسب المادة 24.

5)      تبليغ قرارات وتوصيات مجلس الادارة الى الأعضاء ومتابعة تنفيذها.

6)      تصريف شؤون المجلس اليومية وفتح الملفات الخاصة بالمجلس والمحافظة على سريتها.

7)      اية أمور أخرى يكلفه بها الرئيس و/أو المجلس.

 

المــادة (30)

صلاحيـــات أميــن الصنـــدوق

 

1)      يكون مسؤولاً عن أموال مجلس العمل اللبناني.

2)      إعداد السجلات والتقارير واللوائح المالية والموازنة والتقرير السنوي عن نشاطات المجلس.

3)      الإشراف على الدفاتر الحسابية وعلى الدورة المستندية الحسابية.

4)      أية أمور أخرى يكلفه بها الرئيس و/أو المجلس.

 

المــادة (31)

صلاحيات أميــن شؤون العضوية

 

1)      قبول طلبات الانتساب وعرضها على المجلس.

2)      الاشراف على ملفات الأعضاء والمنتسبين.

3)      القيام بالواجبات والمسؤوليات الأخرى الموكِلة إليه من قبل الرئيس و/أو المجلس.

4)      ملاحقة الأعضاء لجمع الاشتراكات.

 

المــادة (32)

صلاحيات أمين الشــؤون الثقافية والاعلامية

 

1)      تنظيم الحفلات والمسارح والندوات الثقافية والفنية.

2)      إصدار نشرة دورية بنشاطات المجلس في جميع المجالات.

3)      التنسيق مع مختلف فروع خريجي الجامعات اللبنانية في دولة الامارات العربية المتحدة لأجل القيام بأعمال ثقافية مشتركة.

4)      أية أمور أخرى يكلفه بها الرئيس و/او المجلس.


 

المــادة (33)

صلاحيات أمين الشؤون الاقتصادية

 

1)      جمع المعلومات من الشركات والمؤسسات اللبنانية العاملة بالدولة.

2)      جمع المعلومات من مواطني الدولة الذين يمثلون سلعا أو شركات لبنانية أو لديهم مشاريع تجارية بلبنان.

3)      تقديم الدراسات الاقتصادية والاقتراحات الضرورية لدعم العلاقات الاقتصادية بين دولتي لبنان الامارات.

4)      أية أمور أخرى يكلفه بها الرئيس و/أو المجلس.

المــادة (34)

صلاحيـات أميـن شـؤون العلاقــات المحليـة والخارجيـة

 

1)      السعي لتطوير وتوطيد العلاقات مع المجالس الأخرى المتواجدة في الدولة.

2)      تعزيز وتنمية العلاقات بين كافة الأعضاء وبين رجال الاعمال الاماراتيين والمقيمين في دولة الامارات.

3)      تقديم الدراسات والاقتراحات لتطوير العلاقات بين دولة الامارات والجمهورية اللبنانية.

4)      أية أمور أخرى يكلفه بها الرئيس و/أو المجلس.

المــادة (35)

صلاحيات أمين الشؤون الاجتماعية

1)      تشكيل همزة وصل بين اللبنانيين القادمين الجدد والشركات اللبنانية والاماراتية لتسهيل تأمين فرص عمل.

2)      تنظيم وإقامة النشاطات الاجتماعية التي يقررها المجلس.

3)      أية امور أخرى يكلفة فيها الرئيس و/أو المجلس.

 

المــادة (36)

مجانيـة عضــوية مجلــس الادارة

إن العضوية في مجلس الادارة مجانية، (ولا يتقاضى أعضاء مجلس الادارة أجور أو مخصصات نتيجة قيامهم بمهامهم).

 


 

الفصــل الخامـــس:

الجمعيــة العموميــة

المــادة (37)

أعضـــاء الجمعيـة العموميـة

 

تشمل الجمعيات العمومية جميع الأعضاء الذين يحق لهم التصويت.

المـــادة (38)

الجمعيــة العموميـــة العاديــــة

1)      تجتمع الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة في خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة اشهر من انتهاء السنة الماليه 31/12 بدعوة من رئيس مجلس الادارة أو بناء لقرار يتخذه مجلس الادارة أما من تلقاء نفسه او بناء لطلب يوجه اليه من ثلثي أعضاء الجمعية العمومية.

            كما يمكن دعوتها في كل وقت للانعقاد والبت بأي موضوع يدخل ضمن صلاحياتها.

2)      وتوجه الدعوة الى الأعضاء بمهلة شهر على الاقل قبل الموعد المحدد لانعقاد الاجتماع وذلك بإحدى وسائل الاتصال البريدية او الالكترونية او بالنشر مرة واحدة في صحيفتين محليتين.

3)      يجب ان تتضمن الدعوة تحديد مضمون جدول الاعمال.

المــادة (39)

حــق التصـــويت فـــي الجمعيــة العموميــة

1)      كل عضو في المجلس يحق له التصويت شرط ان يكون قد سدد رسومه السنوية.

            فيما عدا حق التصويت لإنتخاب مجلس إدارة جديد والذي يجب ان تتوفر فيه  الشروط المنصوص عليها في المادة(11).

2)     على الأعضاء الحضور شخصياً ولا يجوز لهم استنابة أو توكيل غيرهم للحضور والتصويت، باستثناء الاشخاص المعنويين الذين يحق لهم انتداب من يمثلهم بموجب وكالة رسمية أو عادية شرط أن يكونوا لبنانيين.

المــادة (40)

إجتماعـــات الجمعيــة العمـومية العاديــة وصلاحياتهــا

يدخل في صلاحية الجمعية العمومية العادية :

•          البت في جميع القضايا والامور والمسائل المتعلقة بالمجلس.

•          فحص وتصحيح وتصديق الحسابات والميزانية وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

•          اعتماد الموازنة السنوية.

•          بحث وإقرار وتعديل برامج العمل المقدمة من مجلس الإدارة.

•          انتخاب مجلس إدارة جديد.

•          الفصل في جميع القضايا الأخرى الواردة في جدول اعمالها.

•          تعيين مدقق حسابات.

المــادة (41)

صلاحيــات الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة

يدخل في صلاحية الجمعية العمومية غير العادية :

1)      إدخال تعديلات على نظام المجلس أو تغييره.

2)      حل المجلس وتصفيته.

3)      سحب الثقة من مجلس الإدارة.

ويجب ان تُرفق الدعوة للاجتماع إذا كان يتعلق ببحث ادخال تعديلات على نظام المجلس بمشروع هذه التعديلات.

 

المـــادة (42)

الدعـوة الــى انعقــاد الجمعيـة العمــوميــة غيــر عاديــة

 

•          يدعو رئيس مجلس الإدارة إلى عقدها اذا ارتأى ذلك أو بناء لطلب خمسة أعضاء أو اكثر من أعضاء المجلس أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية.

•          يبلغ الأعضاء موعد الجلسة قبل ثلاثة اسابيع على الأقل من تاريخ ومكان انعقادها وجدول اعمالها.

 

المـــادة (43)

النصاب والتصويت في الجمعيات العمومية

يكتمل نصاب اجتماع الجمعيات العمومية بحضور 51% من مجموع الأعضاء فيما عدا إنتخابات مجلس الإدارة التي يعتبر فيها النصاب بمن حضر.

تتخذ القرارات بالأكثرية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى، يدعو الرئيس الجمعية العمومية إلى الانعقاد بعد ثلاثة أسابيع على الأقل، وهنا يعتبر النصاب قانونياً بمن حضر.

أما فيما يتعلق بقرارات التعديل أو التغيير، فتتخذ بأكثرية 51% من الأعضاء المنتسبين.

وأما فيما يتعلق بقرار حل المجلس، فيتخذ بأكثرية 75% للأعضاء المساهمين.

المــــادة (44)

محاضر الجلسات

•          تدون محاضر كل جلسة من جلسات الجمعيات العمومية في سجل خاص يُحفظ في مركز مجلس العمل اللبناني ــ أبوظبي، ليتمكن من الاطلاع عليه كل عضو راغب بذلك.

•          تُوَقّع المحاضر من الرئيس وامين السر.

 

المـــادة (45)

حــل المجلــس وتصفيتـــه

  يحل مجلس العمل اللبناني ويصفي اذا قرر ذلك الأعضاء مجتمعون في جمعية عمومية غير عادية.

 من هنا تعين الجمعية العمومية مصفيا او أكثر لإجراء أعمال التصفية بالتعاون مع سفارة لبنان في ابوظبي وتقسم كافة الاموال الناجزة عن التصفية بالتساوي بين الجمعيات الخيرية في الامارات وفي لبنان.

المــادة (46)

عدد النسخ الأصلية

حررت تعديلات  هذا النظام على ثلاث نسخ اصلية، اودعت الاولى لدى السيد الكاتب العدل في ابوظبي وتودع الثانية لدى السفارة اللبنانية وتودع الثالثة لدى مجلس ادارة مجلس العمل اللبناني.

وعلى أن يتم إبلاغ السلطات المختصة أصولاً (غرفة تجارة وصناعة ابوظبي والدائرة الإقتصادية) بنسخ عن هذا النظام المعدل.

 
 
Picture 1
 
Picture 2
 
 
 
Site Map